“الوزراء” يعدل عقوبات جرائم تخريب المنشآت البترولية وخطوط المياه

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 فيما يتعلق بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه والتي يؤدي تعطيلها أو توقف العمل فيها إلى أضرار بالغة بمصالح الوطن والمواطنين.

ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تحمل رقم (162 مكررا ثانيا) تهدف إلى حماية هذه المنشآت والخطوط من الاعتداءات الإرهابية المتوالية عليها والتي تهدد في النهاية البنية الأساسية ومصادر الطاقة وأوجه الاستثمار والتنمية في مصر.


وتنص المادة الجديدة على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من تسبب عمدا في إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل ولو بصورة مؤقتة لأي شبكة أو خط من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أوالمياه أوالمباني أوالمنشآت اللازمة لها بما فيها محطات رفع أو تخفيض الضغط أو إضافة الرائحة أو نقل المعلومات والتحكم أو نقل أو توصيل شيء مما تقدم.


وتنص على أن يعاقب بذات العقوبة كل من قام بالاستيلاء على أحد المرافق الخاصة بالمنشآت المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأي طريقة كانت بحيث يترتب على ذلك توقف أو انقطاع إمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي أو المياه ولو مؤقتا وكذا كل من منع قهرا إصلاح شيء مما ذكر.


ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من تسبب بإهماله أو عدم احترازه في وقوع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين كما أنه في جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو خربها أو دمرها أو عطلها أو قطعها أو كسرها.


الموقع “الوزراء” يعدل عقوبات جرائم تخريب المنشآت البترولية وخطوط المياه ظهرت أولاً على أخبار مصر.






from أخبار مصر http://ift.tt/1zA2bvm